الفيض الكاشاني
57
الوافي
الحب وغيره من المأكول والقانصة له بمنزلة المعاء لغيره والحداء جمع حدأة بكسر الحاء وفتح الدال وهي طائر معروف . 18926 - 4 الكافي - 4 / 237 / 25 / 1 الثلاثة عن حماد عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما يكره من الطير ؟ قال « ما صف على رأسك » . 18927 - 5 الكافي - 6 / 247 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم يكن له قانصة » . 18928 - 6 الكافي - 6 / 247 / 2 / 1 الثلاثة التهذيب ، 9 / 16 / 63 / 1 الحسين عن الفقيه ، 3 / 321 / 4146 ابن أبي عمير عن ابن رئاب ( 1 ) عن زرارة أنه قال : واللَّه ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السّلام قط وذلك أني سألته فقلت له أصلحك اللَّه ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ( 2 ) ولا تأكل ما صف قلت فالبيض في الآجام فقال ما
--> ( 1 ) في الكافي : علي الزيات ، وفي التهذيب علي بن الزيات وللسيد الخوئي قدس نفسه الزكية تحقيق وافي حول هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج 12 ص 31 وفي ص 34 تحت اسم علي بن الزيات فمن أراد فليراجع . ( 2 ) قوله « كل مادف » ليس جميع مادف حلالا كالغراب ولكن جميع ما صف حرام وإن تخلف بعض علامات الحل فيما لم ينص على تحريمه فهو حلال لأن ظاهر الروايات الاكتفاء بأحدها فما كانت له قانصة فهو حلال وإن لم يكن فيه علامة الحل غيرها والظاهر أنه لا يجتمع علامة الحل والحرمة معا مثل الصفيف والمخلب مع القانصة . « ش » .